الشيخ علي المشكيني

665

تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين

ركعتين ورفعت ( كشفت خ ل ) رأسها إلى السماء ؛ فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب اللّه لها ولم يخيّبها . وليس عليها غسل الجمعة في السفر ، ولا يجوز لها تركه في الحضر ، ولا يجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهنّ فيما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وليس للنساء من سروات « 1 » الطّريق شيء ولهنّ جنبتاه ولا يجوز لهن نزول الغرف « 2 » ، ولا تعلّم الكتابة ، ويستحبّ لهنّ تعلّم المغزل وسورة النور ، ويكره لهنّ تعلّم سورة يوسف عليه السّلام ، وإذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلّا خلّدت في السجن ، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ ولكنّها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطّعام والشراب إلّا ما تمسك به نفسها ولا تطعم إلّا جشب « 3 » الطّعام ، ولا تكسى إلّا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصّلاة والصيام ، ولا جزية على النساء ، وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كيلا يكنّ أوّل ناظر إلى عورتها ، ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت ؛ لأنّ الملائكة تتأذّى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره ، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد ، وجهاد المرأة حسن التبعّل ، وأعظم الناس حقّا عليها زوجها ، وأحقّ الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، ولا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبّه بالرجال لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ، ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن

--> ( 1 ) . أي ظهر الطريق ووسطه ، ولكنهنّ يمشين في الجوانب ( الصحاح : 6 / 2376 ) . ( 2 ) . أي العلالي . ( 3 ) . الجشب : هو الغليظ الخشن من الطعام . وقيل غير المأدوم . وكلّ بشع الطعم جشب ( النهاية : 1 / 263 ) .